عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى