10621
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد