10441
باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 167) برقم: (10441)
10441 10373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ " .