حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 10623
10692
باب الشرط في النكاح

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالإرسالالتدليس
    الوفاة103هـ
  2. 02
    إسماعيل بن أبي خالد«الميزان»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة136هـ
  3. 03
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 230) برقم: (10692)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي10623
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
أَوْكَسُهُمَا(المادة: أوكسهما)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( وَكَسَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ " الْوَكْسُ : النَّقْصُ . وَالشَّطَطُ : الْجَوْرُ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسَ الثَّمَنَيْنِ ، إِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَالَبَهُ ، فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلَى أَمَدٍ آخَرَ ، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، فُيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا ، أَيْ أَنْقَصِهِمَا ، وَهُوَ الْأَوَّلُ . فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْنِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنِّي لَمْ أَخِسْكَ وَلَمْ أَكِسْكَ " أَيْ لَمْ أَنْقُصْكَ حَقَّكَ ، وَلَمْ أَنْقُضْ عَهْدَكَ .

لسان العرب

[ وكس ] وَكَسَ : الْوَكْسُ النَّقْصُ ، وَقَدْ وَكَسَ الشَّيْءُ : نَكَسَ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ؛ أَيْ لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ ، الْوَكْسُ : النَّقْصُ ، وَالشَّطَطُ : الْجَوْرُ . وَوَكَسْتُ فُلَانًا : نَقَصْتُهُ . وَالْوَكْسُ : اتِّضَاعُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، قَالَ : بِثَمَنٍ مِنْ ذَاكَ غَيْرِ وَكْسٍ دُونَ الْغَلَاءِ وَفُوَيْقَ الرُّخْصِ أَيْ بِثَمَنٍ مِنْ ذَاكَ غَيْرِ ذِي وَكْسٍ ، وَجُمِعَ بَيْنَ السِّينِ وَالصَّادِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْإِكْفَاءَ ، وَيُقَالُ : لَا تَكِسْ يَا فُلَانُ الثَّمَنَ ، وَإِنَّهُ لِيُوضَعَ وَيُوكَسَ ، وَقَدْ وُضِعَ وَوُكِسَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ; قَالَ الْخَطَابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزٍ بُرٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَالِبُهُ فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلَى أَمَدٍ آخَرَ فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، فَيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا أَيْ أَنْقَصِهِمَا وَهُوَ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْنِ - وَقَدْ وُكِسَ فِي السِّلْعَةِ وَكْسًا ، وَأُوكِسَ الرَّجُلُ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ . وَالْوَكْسُ : دُخُولُ الْقَمَرِ فِي نَجْمٍ غَدْوَةً ، قَالَ : هَيَّجَهَا قَبْلَ لَيَالِي الْوَكْسِ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    10692 10623 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا " .

موقع حَـدِيث