10629
باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " لَا يَنْكِحُهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح