10628
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ : " نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً " . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ " . قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح