10627
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَيَقُولُ نَاسٌ :
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ
معلق ، مرسل· رواه ناس