10618
باب نكاحها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة