حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب نكاحها في عدتها

20 حديثًا · 0 باب

بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
حديث10601 صحيح

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث10602 صحيح

تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث10603 صحيح

يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث10604 صحيح

لَهَا صَدَاقُهَا

حديث10605 صحيح

يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث10606 صحيح

يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث10607 صحيح

مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ

حديث10608 صحيح

وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً

حديث10609 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

حديث10610 صحيح

أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ

حديث10611 صحيح

تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ

حديث10612 صحيح

قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

حديث10613 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا

حديث10614 صحيح

فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

حديث10615 صحيح

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ

حديث10616 صحيح

فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ

حديث10617 صحيح

تُحْتَسَبُ بِهِ

حديث10618 صحيح

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا

حديث10619 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا

حديث10620 صحيح

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ