10602
باب نكاحها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ :
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ :
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 209) برقم: (10602)
10602 10533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ : تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " ، خَالَفَ عُمَرَ .