10605
باب نكاحها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِنْ شَاءَ قَالَ :
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِنْ شَاءَ قَالَ :
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 209) برقم: (10605)
10605 10536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِنْ شَاءَ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " .