10699
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
معلقمرفوع· رواه الحسن البصريله شواهد