10703
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ - فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد