عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ :
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً . فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ ، فَيَقُولُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ، قَالَ : فَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ : قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ، أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ