أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَابِرٍ الْجَابِرِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَلَوْ كَانَ مَكْرُمَةً أَوْ تَقْوَى كَانَ نَبِيُّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَاكُمْ بِذَلِكَ ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَمْهَرَ بَنَاتِهِ إِلَّا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغَالِي صَدَاقَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُورِثَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً ، وَيَقُولُ لَقَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَرَقَ الْقِرْبَةِ . وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ : قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ رَاحِلَتِهِ إِلَى عَجُزِهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَطْلُبُ التِّجَارَةَ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ