حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : "
أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي ج١ / ص٦٥الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي صَدُقَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونَ فِدَاؤُهُ لَهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ " ، أَوْ قَالَ : " عَرَقَ الْقِرْبَةِ