أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ - هُوَ : ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :
خَطَبَنَا عُمَرُ ، فَقَالَ : أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ : قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ . قَالَ أَبُو الْعَجْفَاءِ : وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ . وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا : قُتِلَ فُلَانٌ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ أَوْ مَاتَ ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَثْقَلَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكَ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ