10432
باب نكاح اليتيم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا - فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا - فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 165) برقم: (10432)
10432 10364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا - فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .