10320
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ : "
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ ، وَالنَّذْرِ
معلق ، مرسل· رواه مروان بن الحكم بن أبي العاصله شواهد