10321
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد