قُلْتُ لِرَجُلٍ ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ : مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ مَشْيٌ
نية الناذر
١٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَحَيْثُ نَوَى
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَحَيْثُ نَوَى
قَالَا : نِيَّتُهُ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ
إِنْ كَانَ نَوَى ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ
أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ
أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ