حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :
قَالَ مَرْوَانُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا [١]إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ