2785
باب الطلاق لا رجوع فيه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : « أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ
معلق ، مرسل· رواه مروان بن الحكم بن أبي العاص