10689
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح