حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 10555
10624
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ حَامِلٌ - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ . وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ نَكَحَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا ، فَطَلَّقَهَا - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    عطاء بن أبي رباح
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسلالاختلاط
    الوفاة112هـ
  2. 02
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالمعلقالتدليس
    الوفاة149هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 214) برقم: (10624)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي10555
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    10624 10555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ حَامِلٌ - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ . وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ نَكَحَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا ، فَطَلَّقَهَا - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ " .

موقع حَـدِيث