10437
باب نكاح اليتيم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا ، فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا - يَنْظُرُ لَهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا ، فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا - يَنْظُرُ لَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 166) برقم: (10437)
10437 10369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا ، فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا - يَنْظُرُ لَهُ " .