10633
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ ج٦ / ص٢١٧الْحَسَنُ أَيْضًا
معلق ، مرسل· رواه الزهري