عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 34) برقم: (5013) ، (7 / 34) برقم: (5012) ومسلم في "صحيحه" (4 / 173) برقم: (3634) ، (4 / 173) برقم: (3633) ومالك في "الموطأ" (1 / 758) برقم: (1051) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 267) برقم: (752) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 7) برقم: (4213) وأبو داود في "سننه" (2 / 205) برقم: (2120) والترمذي في "جامعه" (2 / 432) برقم: (1185) والدارمي في "مسنده" (3 / 1417) برقم: (2248) وابن ماجه في "سننه" (3 / 103) برقم: (1988) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 237) برقم: (1955) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 301) برقم: (14879) ، (7 / 301) برقم: (14878) ، (7 / 302) برقم: (14883) ، (7 / 302) برقم: (14881) ، (7 / 302) برقم: (14880) ، (7 / 302) برقم: (14882) والدارقطني في "سننه" (4 / 429) برقم: (3732) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 204) برقم: (2823) ، (6 / 421) برقم: (3790) ، (7 / 81) برقم: (4012) والبزار في "مسنده" (13 / 257) برقم: (6784) ، (13 / 257) برقم: (6783) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 235) برقم: (10711) ، (6 / 235) برقم: (10712) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 268) برقم: (17218) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 27) برقم: (4047) ، (3 / 27) برقم: (4048) ، (3 / 28) برقم: (4051) ، (3 / 28) برقم: (4049) ، (3 / 28) برقم: (4054) ، (3 / 28) برقم: (4053) والطبراني في "الأوسط" (9 / 22) برقم: (9019)
[مِنَ السُّنَّةِ(١)] إِذَا تَزَوَّجَ [الرَّجُلُ(٢)] الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ [وفي رواية : امْرَأَتِهِ(٣)] أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا [وفي رواية : الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا ، فَلَهَا سَبْعٌ(٤)] ، [وفي رواية : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ(٥)] ثُمَّ قَسَمَ [وفي رواية : يَقْسِمُ(٦)] [وفي رواية : سَبْعًا وَقَسَمَ(٧)] ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ [عَلَى امْرَأَتِهِ(٨)] أَقَامَ عِنْدَهَا [وفي رواية : السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ(٩)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ(١٠)] ثَلَاثًا [وفي رواية : وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَثَلَاثٌ(١١)] [وفي رواية : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ مَعَهَا ثَلَاثًا(١٢)] . [وفي رواية : فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ(١٣)] [وفي رواية : إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا(١٤)] [وفي رواية : سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَالثَّيِّبِ ثَلَاثًا(١٥)] [ثُمَّ قَسَمَ(١٦)] [وفي رواية : يَقْسِمُ(١٧)] [بَعْدَ ذَلِكَ(١٨)] [وفي رواية : لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ(١٩)] [وفي رواية : سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ(٢٠)] قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ [وفي رواية : وَلَوْ شِئْتَ قُلْتَ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢١)] [وفي رواية : أَمَا إِنِّي لَوْ قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢٢)] لَصَدَقْتُ [وفي رواية : إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ(٢٣)] ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ كَذَلِكَ [وفي رواية : وَلَكِنْ سُنَّةٌ(٢٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَلَثَ ) * فِيهِ : لَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى يُقَالُ فَعَلْتُ الشَّيْءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ - غَيْرُ مَصْرُوفَاتٍ - إِذَا فَعَلْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا . * وَفِيهِ : دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا أَيْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً . * وَفِي حَدِيثِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ جَعَلَهَا تَعْدِلُ الثُّلُثَ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، وَهِيَ : الْإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيسِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . وَلَمَّا اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ التَّقْدِيسُ ، وَازَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ مُنْتَهَى التَّقْدِيسِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَشَبَهِهِ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَلِدْ . وَلَا يَكُونُ هُوَ حَاصِلًا مِمَّنْ هُوَ نَظِيرُهُ وَشَبَهُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يُولَدْ . وَلَا يَكُونُ فِي دَرَجَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لَهُ وَلَا فَرْعًا - مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، وَدَ
[ ثلث ] ثلث : الثَّلَاثَةُ : مِنَ الْعَدَدِ ، فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ - مَعْرُوفٌ - وَالْمُؤَنَّثُ ثَلَاثٌ . وَثَلَثَ الِاثْنَيْنِ يَثْلِثُهُمَا ثَلْثًا : صَارَ لَهُمَا ثَالِثًا . وَفِي التَّهْذِيبِ : ثَلَثْتُ الْقَوْمَ أَثْلِثُهُمْ إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ . وَكَمَّلْتَهُمْ ثَلَاثَةً بِنَفْسِكَ ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ ، إِلَّا أَنَّكَ تَفْتَحُ أَرْبَعَهُمْ وَأَسْبَعَهُمْ وَأَتْسَعَهُمْ فِيهَا جَمِيعًا ، لِمَكَانِ الْعَيْنِ وَتَقُولُ : كَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَثَلَثْتُهُمْ أَيْ : صِرْتُ بِهِمْ تَمَامَ ثَلَاثِينَ ، وَكَانُوا تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فَرَبَعْتُهُمْ مِثْلَ لَفْظِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ ، كَذَلِكَ إِلَى الْمِائَةِ . وَأَثْلَثَ الْقَوْمُ : صَارُوا ثَلَاثَةً ; وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْبَعُوا ; كَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ : هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، مُضَافٌ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَلَا يُنَوَّنُ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا ، فَإِنْ شِئْتَ نَوَّنْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَضَفْتَ ، قُلْتُ : هُوَ رَابِعُ ثَلَاثَةٍ ، وَرَابِعٌ ثَلَاثَةً ، كَمَا تَقُولُ : ضَارِبُ زَيْدٍ ، وَضَارِبٌ زَيْدًا ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْوُقُوعُ أَيْ : كَمَّلَهُمْ بِنَفْسِهِ أَرْبَعَةً ; وَإِذَا اتَّفَقَا فَالْإِضَافَةُ لَا غَيْرُ ; لِأَنَّهُ فِي مَذْهَبِ الْأَسْمَاءِ ; لِأَنَّكَ لَمْ تُرِدْ مَعْنَى الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا أَرَدْتَ : هُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ، وَبَعْضُ الثَّلَاثَةِ ، وَهَذَا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُضَافًا ، وَتَقُولُ : هَذَا ثَالِثُ اثْنَيْنِ ، وَثَالِثٌ اثْنَيْنِ ، بِمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَيْ : صَيَّرَهُمَا ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ ; وَكَذَلِكَ هُوَ ثَالِثُ عَشَرَ ، وَثَالِثَ عَشَرَ - بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ - إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، فَمَنْ رَفَعَ قَالَ : أَرَدْتُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ; فَحَذَفْتُ الثَّلَاثَةَ ; وَتَرَكْتُ ثَالِثًا عَلَى إِعْرَابِهِ
10711 10642 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ " .