10491
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ ، قَالَ : " حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ " . قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا ، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ ، قَالَ : " حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح