10316
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد