ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ " . قَالَ : " وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ : النِّكَاحِ أَوِ الطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقَةِ ، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ . ؟ "