10661
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ - قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ : " الْقِيمَةُ " ، ج٦ / ص٢٢٤وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى . وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري