صحيح البخاريفَرَجَ ) ( هـ ) فِيهِ الْعَقْلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ مُفْرَجٌ قِيلَ : هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، وَلَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ قَرْيَةٍ ; فَإِنَّهُ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُطَلُّ دَمُهُ . وَقِيلَ : هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ وَلَا يُوَالِيَ أَحَدًا حَتَّى إِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ . وَالْمُفْرَجُ : الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُثْقَلُ بِحَقِّ دِيَةٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ غُرْمٍ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَسَيَجِيءُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ . * وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ جَمْعُ فُرْجَةٍ ، وَهِيَ الْخَلَلُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ فِي الصُّفُوفِ ، فَأَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ تَفْظِيعًا لِشَأْنِهَا ، وَحَمْلًا عَلَى الِاحْتِرَازِ مِنْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ فُرَجَ الشَّيْطَانِ جَمْعُ فُرْجَةٍ ، كَظُلْمَةٍ وَظُلَمٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْفُرُوجِ يَعْنِي الثُّغُورَ ، وَاحِدُهَا : فَرْجٌ . ( هـ ) وَفِي عَهْدِ الْحَجَّاجِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى الْفَرْجَيْنِ وَالْمِصْرَيْنِ فَالْفَرْجَانِ : خُرَاسَانُ وَسِجِسْتَانُ ، وَالْمِصْرَانُ : الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَمَلَأْتُ مَا بَيْنَ فُرُوجِي جَمْعُ فَرْجٍ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ . يُقَالُ لِلْفَرَسِ : مَلَأَ فَرْجَهُ وَفُرُوجَهُ إِذَا عَدَا وَأَسْرَعَ ، وَبِهِ سُمِّي فَرْجُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ لِأَنَّهُمَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ أَجْلَعَ فَرِجًا الْفَرِجُ : الَّذِي يَبْدُو فَرْجُهُ إِذَا جَلَسَ وَيَنْكَشِفُ ، وَقَدْ فَرِجَ فَرْجًا ، فَهُوَ فَرِجٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَقِيلٍ أَدْرِكُوا الْقَوْمَ عَلَى فَرْجَتِهِمْ أَيْ : عَلَى هَزِيمَتَهُمْ ، وَيُرْوَى بِالْقَافِ وَالْحَاءِ .