وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ
مصنف ابن أبي شيبة · #17995 لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ .
مصنف عبد الرزاق · #10390 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ " .
مصنف عبد الرزاق · #10392 لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ " .
مصنف عبد الرزاق · #10399 وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ ؛ فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ " ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا ، وَنَكَحَ بِلَالٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا ، حَتَّى نَزَلَتِ : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ الْآيَةَ .
سنن البيهقي الكبرى · #13875 لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلَاةِ فِي النِّكَاحِ ؛ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَقَالَ : لَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ إِلَّا كُفْؤًا ، بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا ، إِلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا . ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَذَكَرَهُ .
سنن الدارقطني · #3788 لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ .
سنن سعيد بن منصور · #1714 لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ » .