10592
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ :
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد