10707
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد