10684
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا - فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد