عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ
حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا ، وَفِي الْغَزَالِ شَاةً ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ
حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا ، وَفِي الْغَزَالِ شَاةً ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 607) برقم: (878) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 183) برقم: (9988) ، (5 / 183) برقم: (9987) ، (5 / 183) برقم: (9990) ، (5 / 184) برقم: (9993) ، (5 / 184) برقم: (9996) ، (5 / 184) برقم: (9992) ، (5 / 184) برقم: (9995) والدارقطني في "سننه" (3 / 274) برقم: (2547) ، (3 / 275) برقم: (2550) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 179) برقم: (202) وابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 89) برقم: (1558) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 401) برقم: (8277) ، (4 / 401) برقم: (8275) ، (4 / 403) برقم: (8285) ، (4 / 405) برقم: (8292) ، (4 / 405) برقم: (8293) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 449) برقم: (14625) ، (8 / 736) برقم: (15858) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 96) برقم: (3997)
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظَّبْيِ شَاةً ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا [وفي رواية : فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ : كَبْشٌ(١)] [وفي رواية : إِنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِشَاةٍ(٢)] ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا [وفي رواية : عَنَاقٌ(٣)] ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً [قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حُكُومَةً(٤)] . فَقُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : وَمَا الْجَفْرَةُ ؟ قَالَ : الَّتِي قَدْ فُطِمَتْ وَرَعَتْ [وفي رواية : قَالَ : وَالْجَفْرَةُ الَّتِي قَدِ أُرْتِعَتْ(٥)] [ وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِحُلَّانٍ ، يَعْنِي : إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ضَبَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : قَدْ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ " . يَعْنِي : السَّنَةَ الْمُجْدِبَةَ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ . وَالْعَرَبُ تَكْنِي بِهِ عَنْ سَنَةِ الْجَدْبِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " خَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ " . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ مَرَّ فِي حَجِّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ ، فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْهِ وَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ . الضَّبْعُ - بِسُكُونِ الْبَاءِ - : وَسَطُ الْعَضُدِ . وَقِيلَ : هُوَ مَا تَحْتَ الْإِبْطِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ " . هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِزَارَ أَوِ الْبُرْدَ فَيَجْعَلَ وَسَطَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ ، وَيُلْقِيَ طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ جِهَتَيْ صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ . وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِبْدَاءِ الضَّبْعَيْنِ . وَيُقَالُ لِلْإِبْطِ : الضَّبْعُ ، لِلْمُجَاوَرَةِ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَشَفَاعَتِهِ فِي أَبِيهِ : " فَيَمْسَخُهُ اللَّهُ ضِبْعَانًا أَمْدَرَ " . الضِّبْعَانُ : ذَكَرُ الضِّبَاعِ .
[ ضبع ] ضبع : الضَّبْعُ ، بِسُكُونِ الْبَاءِ : وَسَطُ الْعَضُدِ بِلَحْمِهِ يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ، وَالْجَمْعُ أَضْبَاعٌ مِثْلُ فَرْخٍ وَأَفْرَاخٍ ، وَقِيلَ : الْعَضُدُ كُلُّهَا ، وَقِيلَ : الْإِبْطُ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ لِلْإِبْطِ الضَّبْعُ لِلْمُجَاوَرَةِ ، وَقِيلَ : مَا بَيْنَ الْإِبْطِ إِلَى نِصْفِ الْعَضُدِ مِنْ أَعْلَاهُ ، تَقُولُ : أَخَذَ بِضَبْعَيْهِ أَيْ بِعَضُدَيْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ مَرَّ فِي حَجِّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَهَا ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْهِ وَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ . وَالْمَضْبَعَةُ : اللَّحْمَةُ الَّتِي تَحْتَ الْإِبْطِ مِنْ قُدُمٍ . وَاضْطَبَعَ الشَّيْءَ : أَدْخَلَهُ تَحْتَ ضَبْعَيْهِ . وَالِاضْطِبَاعُ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ الطَّائِفُ بِالْبَيْتِ : أَنْ تُدْخِلَ الرِّدَاءَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِكَ الْأَيْمَنِ وَتُغَطِّيَ بِهِ الْأَيْسَرَ كَالرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُعَالِجَ أَمْرًا فَيَتَهَيَّأَ لَهُ . يُقَالُ : قَدِ اضْطَبَعْتُ بِثَوْبِي وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الضَّبْعِ وَهُوَ الْعَضُدُ ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّهُ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِزَارَ أَوِ الْبُرْدَ فَيَجْعَلَ وَسَطَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيُلْقِيَ طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى مِنْ جِهَتَيْ صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِبْدَاءِ أَحَدِ الضَّبْعَيْنِ ، وَهُوَ التَّأَبُّطُ أَيْضًا ; عَنِ الْأَصْمَعِيِّ : وَضَبَعَ الْبَعِيرُ الْبَعِيرَ إِذَا أَخَذَ بِضَبْعَيْهِ فَصَرَعَهُ . وَضَبَعَ الْفَرَسُ يَضْبَعُ ضَبْعًا : لَوَى حَافِرَهُ إِلَى ضَبْعِهِ ; قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا لَوَى الْفَرَسُ حَافِرَهُ إِلَى عَضُدِهِ فَذَلِكَ الضَّبْعُ ، فَإِذَا هَوَى بِحَافِرِهِ إِلَى وَحْشِيِّهِ فَذَلِ
( عَنَقَ ) ( هـ ) فِيهِ : الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَيْ : أَكْثَرُ أَعْمَالًا . يُقَالُ : لِفُلَانٍ عُنُقٌ مِنَ الْخَيْرِ : أَيْ قِطْعَةٌ . وَقِيلَ : أَرَادَ طُولَ الْأَعْنَاقِ أَيِ الرِّقَابِ ; لِأَنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ فِي الْكَرْبِ ، وَهُمْ فِي الرَّوْحِ مُتَطَلِّعُونَ لِأَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ يَوْمَئِذٍ رُؤَسَاءَ سَادَةً ، وَالْعَرَبُ تَصِفُ السَّادَةَ بِطُولِ الْأَعْنَاقِ . وَرُوِيَ : أَطْوَلُ إِعْنَاقًا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ : أَيْ أَكْثَرُ إِسْرَاعًا وَأَعْجَلُ إِلَى الْجَنَّةِ . يُقَالُ : أَعْنَقَ يُعْنِقُ إِعْنَاقًا فَهُوَ مُعْنِقٌ ، وَالِاسْمُ : الْعَنَقُ بِالتَّحْرِيكِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ، أَيْ : مُسْرِعًا فِي طَاعَتِهِ مُنْبَسِطًا فِي عَمَلِهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . ( س [ هـ ] ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ بَعَثَ سَرِيَّةً ، فَبَعَثُوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ فَانْتَحَى لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَتَلَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتْلُهُ قَالَ : أَعْنَقَ لِيَمُوتَ أَيْ إِنَّ الْمَنِيَّةَ أَسْرَعَتْ بِهِ وَسَاقَتْهُ إِلَى
[ عنق ] عنق : الْعُنْقُ وَالْعُنُقُ : وُصْلَةُ مَا بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : قَوْلُهُمْ عُنُقٌ هَنْعَاءُ وَعُنُقٌ سَطْعَاءُ يَشْهَدُ بِتَأْنِيثِ الْعُنُقِ ، وَالتَّذْكِيرُ أَغْلَبُ . يُقَالُ : ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، قَالَهُ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ ؛ وَقَالَ رُؤْبَةُ يَصِفُ الْآلَ وَالسَّرَابَ : تَبْدُو لَنَا أَعْلَامُهُ بَعْدَ الْغَرَقْ خَارِجَةً أَعْنَاقُهَا مِنْ مُعْتَنَقْ ذَكَرَ السَّرَابَ وَانْقِمَاسَ الْجبَالِ فِيهِ إِلَى أَعَالِيهَا ، وَالْمُعْتَنَقُ : مَخْرَجُ أَعْنَاقِ الْجبَالِ مِنَ السَّرَابِ ، أَيِ : اعْتَنَقَتْ فَأَخْرَجَتْ أَعْنَاقَهَا ، وَقَدْ يُخَفَّفُ الْعُنُقُ فَيُقَالُ عُنْقٌ ، وَقِيلَ : مَنْ ثَقَّلَ أَنَّثَ وَمَنْ خَفَّفَ ذَكَّرَ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : عُنْقٌ مُخَفَّفٌ مِنْ عُنُقٍ ، وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَعْنَاقٌ ، لَمْ يُجَاوِزُوا هَذَا الْبِنَاءَ . وَالْعَنَقُ : طُولُ الْعُنُقِ وَغِلَظُهُ ، عَنِقَ عَنَقًا فَهُوَ أَعْنَقُ ، وَالْأُنْثَى عَنْقَاءُ بَيِّنَةُ الْعَنَقِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : مَا كَانَ أَعْنَقَ وَلَقَدْ عَنِقَ عَنَقًا يَذْهَبُ إِلَى النُّقْلَةِ . وَرَجُلٌ مُعْنِقٌ وَامْرَأَةٌ مُعْنِقَةٌ : طَوِيلَا الْعُنُقِ . وَهَضْبَةٌ مُعْنِقَةٌ وَعَنْقَاءُ : مُرْتَفِعَةٌ طَوِيلَةٌ ؛ قَالَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ : عَنْقَاءُ مُعْنِقَةٌ يَكُونُ أَنِيسُهَا وُرْقَ الْحَمَامِ جَمِيمُهَا لَمْ يُؤْكَلِ ابْنُ شُمَيْلٍ : مَعَانِيقُ الرِّمَالِ حِبَالٌ صِغَارٌ بَيْنَ أَيْدِي الرَّمْلِ ، الْوَاحِدَةُ مُعْنِقَةٌ . وَعَانَقَهُ مُعَانَقَةً وَعِنَاقًا : الْتَزَمَهُ فَأَدْنَى عُنُقَهُ مِنْ عُنُقِهِ ، وَقِيلَ : الْمُعَانَقَةُ
( يَرْبُوعٌ ) * فِي حَدِيثِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ " وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ " الْيَرْبُوعُ : هَذَا الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ . وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْفَأْرِ . وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ زَائِدَتَانِ .
( جَفَرَ ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : " كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ " اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَأَصْلُهُ فِي أَوْلَادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ قِيلَ لَهُ جَفْرٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ : " فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " صُومُوا وَوَفِّرُوا أَشْعَارَكُمْ فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ مَقْطَعَةٌ لِلنِّكَاحِ ، وَنَقْصٌ لِلْمَاءِ . يُقَالُ جَفَرَ الْفَحْلُ يَجْفُرُ جُفُورًا : إِذَا أَكْثَرَ الضِّرَابَ وَعَدَلَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ وَانْقَطَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَجْفَرَةٌ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : قُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ تُ
[ جَفَرَ ] جَفَرَ : الْجَفْرُ : مِنْ أَوْلَادِ الشَّاءِ إِذَا عَظُمَ وَاسْتَكْرَشَ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا بَلَغَ وَلَدُ الْمِعْزَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَجَفَرَ جَنْبَاهُ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ ، فَهُوَ جَفْرٌ ، وَالْجَمْعُ أَجْفَارٌ وَجِفَارٌ وَجَفَرَةٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ; وَقَدْ جَفَرَ وَاسْتَجْفَرَ ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِجَفْرَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : قَضَى فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةً . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْجَفْرُ الْجَمَلُ الصَّغِيرُ وَالْجَدْيُ بَعْدَمَا يُفْطَمُ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . قَالَ : وَالْغُلَامُ جَفْرٌ . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْجَفْرَةُ الْعَنَاقُ الَّتِي شَبِعَتْ مِنَ الْبَقْلِ وَالشَّجَرِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَقَدْ تَجَفَّرَتْ وَاسْتَجْفَرَتْ . وَفِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ : فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . وَالْجَفْرُ : الصَّبِيُّ إِذَا انْتَفَخَ لَحْمُهُ وَأَكَلَ وَصَارَتْ لَهُ كِرْشٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ، وَقَدِ اسْتَجْفَرَ وَتَجَفَّرَ . وَالْمُجْفَرُ : الْعَظِيمُ الْجَنْبَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَاسْتَجْفَرَ إِذَا عَظُمَ ; حَكَاهُ شِمْرٌ وَقَالَ : جُفْرَةُ ا
8285 8224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا ، وَفِي الْغَزَالِ شَاةً ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً " .