أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
إذا صاد المحرم يربوعا
٢١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ " فِي رَجُلٍ طَرَحَ عَلَى يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي كُلِّ ذَاتِ ضِرْسٍ شَاةٌ
فِي الْيَرْبُوعِ سَخْلَةٌ
حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
أَنَّ مُحْرِمًا أَلْقَى جُوَالِقَ فَأَصَابَ يَرْبُوعًا فَقَتَلَهُ ، فَقَضَى فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ
قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ
هِيَ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، وَالْعَنَاقُ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ : كَبْشٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظَّبْيِ شَاةً ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً . فَقُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : وَمَا الْجَفْرَةُ ؟ قَالَ : الَّتِي قَدْ فُطِمَتْ وَرَعَتْ