وَبِإِسْنَادِهِ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
وَبِإِسْنَادِهِ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (5 / 180) برقم: (9967) ، (5 / 184) برقم: (9998) ، (5 / 184) برقم: (9997) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 401) برقم: (8278)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( يَرْبُوعٌ ) * فِي حَدِيثِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ " وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ " الْيَرْبُوعُ : هَذَا الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ . وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْفَأْرِ . وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ زَائِدَتَانِ .
( جَفَرَ ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : " كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ " اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَأَصْلُهُ فِي أَوْلَادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ قِيلَ لَهُ جَفْرٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ : " فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " صُومُوا وَوَفِّرُوا أَشْعَارَكُمْ فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ مَقْطَعَةٌ لِلنِّكَاحِ ، وَنَقْصٌ لِلْمَاءِ . يُقَالُ جَفَرَ الْفَحْلُ يَجْفُرُ جُفُورًا : إِذَا أَكْثَرَ الضِّرَابَ وَعَدَلَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ وَانْقَطَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَجْفَرَةٌ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : قُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ تُ
[ جَفَرَ ] جَفَرَ : الْجَفْرُ : مِنْ أَوْلَادِ الشَّاءِ إِذَا عَظُمَ وَاسْتَكْرَشَ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا بَلَغَ وَلَدُ الْمِعْزَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَجَفَرَ جَنْبَاهُ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ ، فَهُوَ جَفْرٌ ، وَالْجَمْعُ أَجْفَارٌ وَجِفَارٌ وَجَفَرَةٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ; وَقَدْ جَفَرَ وَاسْتَجْفَرَ ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِجَفْرَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : قَضَى فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةً . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْجَفْرُ الْجَمَلُ الصَّغِيرُ وَالْجَدْيُ بَعْدَمَا يُفْطَمُ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . قَالَ : وَالْغُلَامُ جَفْرٌ . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْجَفْرَةُ الْعَنَاقُ الَّتِي شَبِعَتْ مِنَ الْبَقْلِ وَالشَّجَرِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَقَدْ تَجَفَّرَتْ وَاسْتَجْفَرَتْ . وَفِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ : فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . وَالْجَفْرُ : الصَّبِيُّ إِذَا انْتَفَخَ لَحْمُهُ وَأَكَلَ وَصَارَتْ لَهُ كِرْشٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ، وَقَدِ اسْتَجْفَرَ وَتَجَفَّرَ . وَالْمُجْفَرُ : الْعَظِيمُ الْجَنْبَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَاسْتَجْفَرَ إِذَا عَظُمَ ; حَكَاهُ شِمْرٌ وَقَالَ : جُفْرَةُ ا
9998 - وَبِإِسْنَادِهِ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا تُؤَكِّدُ الْأُخْرَى . ) ، ، ، <راوي ربط="2478" نص="