سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب جزاء الصيد
146 حديثًا · 30 بابًا
باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين4
خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَكَثُرَ مِرَاؤُنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؛ أَيُّهُمَا أَسْرَعُ شَدًّا الظَّبْيُ أَمِ الْفَرَسُ
كُنْتُ مُحْرِمًا ، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَأَصَبْتُ خُشَشَاءَهُ
فَأَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَحَكَمَا عَلَيَّ تَيْسًا أَعْفَرَ
احْكُمْ يَا أَرْبَدُ
باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش7
إِنْ قَتَلَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي حَمَامِ الْحَرَمِ : فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ ، وَفِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ
فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ : بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ حِمْصَ كَثِيرَةٌ دَرَاهِمُكُمْ ، وَلَتَمْرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرَادَةٍ
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ
فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
باب فدية الضبع11
عَنِ الضَّبُعِ أَنَأْكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ : " هِيَ صَيْدٌ
الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا
قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
أَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَبُعًا صَيْدًا ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا
الضَّبُعُ صَيْدٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ
وَرُوِيَ عَنِ الأَجلَحِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَد
قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ
باب فدية الأرنب3
أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ
هِيَ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، وَالْعَنَاقُ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِحُلَّانٍ
باب فدية اليربوع3
أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
باب فدية الثعلب1
لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ
باب فدية الضب1
جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ ، وَالشَّجَرَ
باب المحرم يقتل الصيد الصغير والناقص والذكر2
إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ أَوْ مَنْقُوصٍ
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَدْيِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ؛ لِيَغِيظَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ
باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم2
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ " أَوْ أَوْ " لَهُ أَيُّهُ شَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : " إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً
باب تعديل صيام يوم بإطعام مسكين وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم2
أَعْتِقْ رَقَبَةً
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، قَالَ : مَا أَجِدُهَا ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام3
فِي قَوْلِهِ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ
فِي الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قَالَ : يُقَوَّمُ الصَّيْدُ دَرَاهِمَ
إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ
باب أين هدي الصيد وغيره3
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ
تَنْظُرُ مَا ثَمَنُهُ فَتَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ أَهْلِ مَكَّةَ
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ يُرِيدُ الْبَيْتَ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ
باب ما يأكل المحرم من الصيد14
إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بنُ مُوسَى الزَّاهِدُ ثَنَا يَحيَى
هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ
هُوَ حَلَالٌ ؛ فَكُلُوهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْقَوْمِ : " كُلُوا
مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ " . قُلْتُ : نَعَمْ ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى تَعَرَّقَهَا
فَإِنَّا قَدْ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ حُرُمٌ
ذَرُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ
إِنَّمَا نُهِيتَ أَنْ تَصْطَادَهُ
كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْكُلُهُ
لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ
مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا ؟ قَالُوا : كَعْبٌ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ فِي الْإِحْرَامِ
كُنَّا نَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ ، وَنَتَزَوَّدُهُ ، وَنَأْكُلُهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
باب ما لا يأكل المحرم من الصيد9
هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ " . فَقَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا
هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَدَّهُ بِشَيْءٍ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَبدَانُ ثَنَا حُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
كُلُوا . قَالُوا : أَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي
إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا اصْطِيدَ لِي ، وَأُمِيتَ بِاسْمِي
باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا16
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنَّا حُرُمٌ
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنِّي مُحْرِمٌ
لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنَّا حُرُمٌ
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنَّا حُرُمٌ
لَوْلَا إِنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ
أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِقُدَيْدٍ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِقُدَيْدٍ ، فَرَدَّهُ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْمِ صَيْدٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يُهْدِيهِ الْحَلَالُ لِلْحَرَامِ ؟ فَقَالَتِ : اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ
باب2
إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ فَلْيَتْرُكْهُ
سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ
باب لا ينفر صيد الحرم ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه إلا الإذخر7
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ ؛ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي
فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا
فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا
إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاهُ - حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا - فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ
باب ما جاء في حرم المدينة23
الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ الْمَدِينَةَ
فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا
الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَدَعَا لَهَا ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ آمِنٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا
أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ؛ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ؛ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ
أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ : " إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
أّنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ
أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ
دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ ، وَقَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا
أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسْوَافَ - مَوْضِعٌ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَاصْطَادَ بِهَا نُهَسًا
باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدا5
أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا
فَوَجَدَ غُلَامًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ
مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ
مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ
باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف1
أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ
باب كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم4
لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَظُنُّهُ قَالَ : يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ
كَانَ جَدِّي مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَكَانَ يَلِي أَرْضًا لِعُثْمَانَ فِيهَا بَقْلٌ وَقِثَّاءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى الْبَقِيعَ لِلْخَيْلِ
باب جواز الرعي في الحرم3
مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا
أَيْنَ عَبْدُ اللهِ ، أَيْنَ عَبْدُ اللهِ
باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شيء إلى الحل2
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحِجَارَتِهِ إِلَى الْحِلِّ شَيْءٌ
قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي - أَوْ قَالَ : جَدَّتِي مَكَّةَ - فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ فَأَكْرَمَتْهَا
باب الرخصة في الخروج بماء زمزم3
اسْتَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ
باب الرجل يرمي بسهم إلى صيد فأصابه أو غيره في الحرم فيكون عليه جزاؤه2
يَعْنِي النَّبْلَ ، وَتَنَالُ أَيْدِيكُمْ أَيْضًا ، صِغَارُ الصَّيْدِ
وَتَيَسَّرَ لِي الْحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا
باب الحلال يصيد صيدا في الحل ثم يدخل به الحرم4
يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا
مَا لِأَبِي عُمَيْرٍ حَزِينٌ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُهْدِيَ لَهَا طَيْرٌ أَوْ ظَبْيٌ فِي الْحَرَمِ فَأَرْسَلَتْهُ
باب النفر يصيبون الصيد3
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ
جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِنَّا أَنْفَجْنَا ضَبُعًا فَرَدَّدْنَاهَا بَيْنَنَا فَأَصَبْنَاهَا
أَنَّ مَوَالِيَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَحْرَمُوا إِذْ مَرَّتْ بِهِمْ ضَبُعٌ فَحَذَفُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَأَصَابُوهَا
باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل4
مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا
إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ
إِذَا ذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَصَابَ صَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ