10115
باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ :
مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ
معلق ، مرسل· رواه الفقهاء من أهل المدينةله شواهد