أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ أَوْ مَنْقُوصٍ ، وَوَافٍ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ قَتَلَ صِغَارَ أَوْلَادِ الصَّيْدِ فَدَاهُ بِصِغَارِ أَوْلَادِ الْغَنَمِ