إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ
الصفة التي يجب أن تخرج عليها الكفارة
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ طَعَامٌ
ذَكَرَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
يُقَوَّمُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، ثُمَّ يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ الطَّعَامُ
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهَا جَزُورٌ
فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ
ثَمَنُهُ يُهْدَى إِلَى مَكَّةَ
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
مَا لَمْ يَبْلُغْ هَدْيًا فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ
اهْدِ هَدْيًا لِهَدْيِكَ وَهَدْيًا لِمَا أَخَّرْتَ
فَيَسْتَسْلِفُ مِنْ أَصْحَابِهِ
وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ
فِي قَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : " يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا
إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ
إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ
سَأَلْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ
فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ أَوْ مَنْقُوصٍ
فِي قَوْلِهِ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ