أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ
مكان إراقة الدماء الواجبة بالكفارة
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ
خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَاجًّا فَاشْتَكَى بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَقَالُوا لِعَلِيٍّ : إِنَّ الْحُسَيْنَ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ
اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِئْتَ
مَا كَانَ دَمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ
مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ
كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِلَّا بِمَكَّةَ
مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةَ
الدَّمُ بِمَكَّةَ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ
قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُدْنَ فِي دَارِ الْمَنْحَرِ
أَيْنَ تَنْحَرُ أَنْتَ ؟ قَالَ : فِي رَحْلِي
أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ
رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْحَرُ بِمِنًى
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ
مَنَاحِرُ الْبُدْنِ بِمَكَّةَ ، وَلَكِنَّهَا نُزِّهَتْ عَنِ الدِّمَاءِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ