إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
كفارة من حج متمتعا أو قارنا
١٥٠ حديثًا إجمالاً· ٢٢ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَتَصَدَّقُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ هَدْيُهُمَا وَطَوَافُهُمَا وَاحِدٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَقْرِنُ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ
مَا يُعْجِبُنِي الْقِرَانُ ، إِلَّا أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُ شَاةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مَا اسْتَيْسَرَ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ : حَسَنٌ
الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهَا مِنْ مَكَّةَ
كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْ فَلَا يُعْجِبُهُ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَلَهُ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ ؟ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَرَنَ وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْرِنَ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ
إِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ إِلَى وَقْتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ
يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ