الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ
كفارة من حج متمتعا أو قارنا وعجز عن الهدي
٦٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
كَانَ يَقُولُ : فِي ذَلِكَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ
كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، نَشْتَرِكُ فِيهَا
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَوْ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ حَلَقْتُ
يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ
فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ
صُمِ السَّبْعَةَ إِنْ شِئْتَ فِي الطَّرِيقِ