حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ إِلَى قَوْلِهِ : أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ ؟ ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ : إِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامُ ، إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ