إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ
جزاء قتل المحرم الصيد
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ فَاشْتَرَى دَمًا
ذَكَرَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
كُلَّمَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ نَاسِيًا حُكِمَ عَلَيْهِ
كُلَّمَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ
أَفَيَخْلَعُ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : " يَحْكُمُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ قَالَ يُحكَمُ عَلَيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العَمدِ ثُمَّ رَجَعَ
لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا : هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا
كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيُخْلَعُ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ
فِي قَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : " يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا
إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ
فِي قَوْلِهِ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ