عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً " ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : " حُكُومَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً " ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : " حُكُومَةً
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 607) برقم: (878) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 183) برقم: (9988) ، (5 / 183) برقم: (9987) ، (5 / 183) برقم: (9990) ، (5 / 184) برقم: (9995) ، (5 / 184) برقم: (9993) ، (5 / 184) برقم: (9996) ، (5 / 184) برقم: (9992) والدارقطني في "سننه" (3 / 274) برقم: (2547) ، (3 / 275) برقم: (2550) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 179) برقم: (202) وابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 89) برقم: (1558) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 401) برقم: (8277) ، (4 / 401) برقم: (8275) ، (4 / 403) برقم: (8285) ، (4 / 405) برقم: (8292) ، (4 / 405) برقم: (8293) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 449) برقم: (14625) ، (8 / 736) برقم: (15858) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 96) برقم: (3997)
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظَّبْيِ شَاةً ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا [وفي رواية : فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ : كَبْشٌ(١)] [وفي رواية : إِنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِشَاةٍ(٢)] ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا [وفي رواية : عَنَاقٌ(٣)] ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً [قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حُكُومَةً(٤)] . فَقُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : وَمَا الْجَفْرَةُ ؟ قَالَ : الَّتِي قَدْ فُطِمَتْ وَرَعَتْ [وفي رواية : قَالَ : وَالْجَفْرَةُ الَّتِي قَدِ أُرْتِعَتْ(٥)] [ وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِحُلَّانٍ ، يَعْنِي : إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( يَرْبُوعٌ ) * فِي حَدِيثِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ " وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ " الْيَرْبُوعُ : هَذَا الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ . وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْفَأْرِ . وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ زَائِدَتَانِ .
( جَفَرَ ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : " كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ " اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَأَصْلُهُ فِي أَوْلَادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ قِيلَ لَهُ جَفْرٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ : " فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " صُومُوا وَوَفِّرُوا أَشْعَارَكُمْ فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ مَقْطَعَةٌ لِلنِّكَاحِ ، وَنَقْصٌ لِلْمَاءِ . يُقَالُ جَفَرَ الْفَحْلُ يَجْفُرُ جُفُورًا : إِذَا أَكْثَرَ الضِّرَابَ وَعَدَلَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ وَانْقَطَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَجْفَرَةٌ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : قُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ تُ
[ جَفَرَ ] جَفَرَ : الْجَفْرُ : مِنْ أَوْلَادِ الشَّاءِ إِذَا عَظُمَ وَاسْتَكْرَشَ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا بَلَغَ وَلَدُ الْمِعْزَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَجَفَرَ جَنْبَاهُ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ ، فَهُوَ جَفْرٌ ، وَالْجَمْعُ أَجْفَارٌ وَجِفَارٌ وَجَفَرَةٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ; وَقَدْ جَفَرَ وَاسْتَجْفَرَ ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِجَفْرَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : قَضَى فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةً . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْجَفْرُ الْجَمَلُ الصَّغِيرُ وَالْجَدْيُ بَعْدَمَا يُفْطَمُ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . قَالَ : وَالْغُلَامُ جَفْرٌ . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْجَفْرَةُ الْعَنَاقُ الَّتِي شَبِعَتْ مِنَ الْبَقْلِ وَالشَّجَرِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَقَدْ تَجَفَّرَتْ وَاسْتَجْفَرَتْ . وَفِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ : فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . وَالْجَفْرُ : الصَّبِيُّ إِذَا انْتَفَخَ لَحْمُهُ وَأَكَلَ وَصَارَتْ لَهُ كِرْشٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ، وَقَدِ اسْتَجْفَرَ وَتَجَفَّرَ . وَالْمُجْفَرُ : الْعَظِيمُ الْجَنْبَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَاسْتَجْفَرَ إِذَا عَظُمَ ; حَكَاهُ شِمْرٌ وَقَالَ : جُفْرَةُ ا
8277 8216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً " ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : " حُكُومَةً " .
8277 8216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً " ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : " حُكُومَةً " .